المـادة الرابعة والأربـعـون
طبقا لأحكام المادة 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، تحدد وضعية العاملين بالمؤسسة كما يلي:
- وضعية المديرين المساعدين
- وضعية المتصرفين
- وضعية الموضوعين رهن إشارة المؤسسة والملحقين لديها
-وضعية المتعاقدين
المـادة الخامسة والأربـعـون
يعين المديرون المساعدون والمتصرفون بقرار من مدير المؤسسة من بين الحاصلين على تكوين عالٍ وتجربة كافية في إحدى الميادين التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة في حدود المناصب المفتوحة من طرف مجلس المؤسسة.
ويضطلع المديرون المساعدون بمهام إعداد وتأطير ومتابعة وتقييم مشاريع المؤسسة التي يكلفون بها ويساعد المتصرفون المديرين المساعدين على الاضطلاع بمهامهم المذكورة أعلاه.
المـادة السادسة والأربـعـون
يزاول الموظفون الموضوعون رهن إشارة المؤسسة وكذا الملحقون لديها مهامهم تحت السلطة الرئاسية لمدير المؤسسة، غير أن وضعيتهم الإدارية تبقى بيد إدارتهم الأصلية حسب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المـادة السابعة والأربـعـون
يمكن لمدير المؤسسة أن يوظف عن طريق التعاقد ولمدة محددة قابلة للتجديد خبراء من بين المتخصصين في إحدى مجالات اختصاص المؤسسة لإنجاز دراسات معينة أو خبرات لمساعدة أجهزة المؤسسة على الاضطلاع بمهامها .
يجب أن ينص العقد لزوما على حقوق وواجبات المتعاقد التالي بيانها :
-وصف دقيق للمهام المطلوب القيام بها ومدتها ودوريتها وكيفيات تنفيذها والواجبات الخاصة المرتبطة بإنجازها؛
-مقدار الأجرة؛
-مدة العطل؛
-الأخطاء المهنية والجزاءات المترتبة عليها ولاسيما فسخ العقد عند الاقتضاء دون تعويض بغض النظر عن الإجراءات اللاحقة التي قد يبرر الخطأ اتخاذها.