قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2359.11 صادر في 4 رمضان 1432 (5 غشت 2011)
بتحديد مقدار المساعدات التي تقدمها مؤسسـة محمـد الســادس للنـهوض بالأعمــال الاجتماعية للقيمين الدينيين للمنخرطين بها في حالة وفاة أزواجهم ولأراملهم في حالة وفاتهم.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ولا سيما المادتين 3 و 27 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يحدد مقدار المساعدة التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين للمنخرطين بها في حالة وفاة أزواجهم في ألفي (2000) درهم.
وفي حالة وفاة المنخرط، تقدم المؤسسة مساعدة لأرملته يحدد مقدارها في عشرة آلاف (10.000) درهم.
إذا تعددت الأرامل يوزع مبلغ المساعدة المذكورة بينهن بالتساوي.
المادة الثانية
يقدم المنخرطون أو أراملهم الراغبون في الاستفادة من هذه المساعدة طلبا وفق النموذج الذي تضعه المؤسسة رهن إشارة المنخرطين كل سنة.
يقدم الطلب المذكور خلال أجل أقصاه شهران من تاريخ الوفاة.
المادة الثالثة
يستثنى من الاستفادة من المساعدة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه القيمون الدينيون أو أراملهم، حسب الحالة، الذين يستفيدون أو يحق لهم الاستفادة من رصيد الوفاة المحدث بموجب المرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 شوال 1419هـ (فاتح فبراير 1999م) لفائدة ذوي الحقوق المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011.
وحرر بالرباط، في 4 رمضان 1432 (5 غشت 2011)
الإمضاء: أحمد التوفيق