قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2357.11 صادر في 4 رمضان 1432 (5 غشت 2011)
بتحديد مقادير الإعانة التي تقدمها مؤسسـة محمـد الســادس للنـهوض بالأعمــال الاجتماعية للقيمين الدينيين للمنخرطين بها في المناسبات الدينية والاجتماعية، وكذا شروط الاستفادة منها.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431هـ (23 فبراير 2010م) بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ولا سيما المادتين 3 و 27 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تحدد مقادير الإعانة التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين للمنخرطين بها، في المناسبات الدينية والاجتماعية كما يلي:
- عيد الأضحى: ثلاثمائة وخمسون (350) درهما.
- الزواج لأول مرة: ألف (1000) درهم.
المادة الثانية
يستفيد أرامل المنخرطين وأيتامهم من نفس الإعانة المقدمة للمنخرطين بمناسبة عيد الأضحى فقط.
يوزع مبلغ الإعانة على أرامل وأيتام المنخرط بالتساوي بينهم.
المادة الثالثة
يشترط للاستفادة من الإعانة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ما يلي:
- أن يقل الدخل الشهري الصافي للمنخرط أو الأرملة واليتيم عن مبلغ ثلاثة آلاف (3000) درهم، بناء على شهادة مسلمة من الجهات الإدارية المختصة.
- أن يكون القيم الديني مواظبا على أداء واجبات الانخراط في المؤسسة.
المادة الرابعة
ينتهي حق استفادة أرامل القيمين الدينيين بالزواج أو بالوفاة، وينتهي حق استفادة أيتامهم بالزواج أو ببلوغهم سن الأهلية القانونية أو بالوفاة.
المادة الخامسة
يقدم المنخرطون، أو أراملهم وأيتامهم، الراغبون في الاستفادة من الإعانة المشار إليها في المادتين 1 و 2 طلبا وفق النموذج الذي تضعه المؤسسة رهن إشارة المنخرطين كل سنة.
يقدم الطلب المذكور خلال الأجل الذي تحدده المؤسسة لذلك.
المادة السادسة
تحدد المؤسسة كل سنة قائمة المستفيدين من الإعانتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه حسب الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية.
المادة السابعة
يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011.
وحرر بالرباط، في 4 رمضان 1432 (5 غشت 2011)
الإمضاء: أحمد التوفيق